يحدث قال: سألني علي بن أبي طالب (١) -عليه السلام- عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقلت (له: هو)(٢): ولي المرأة، فقال: لا، بل هو الزوج (٣).
وروي أن رجلًا زوج أخته، فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها (٤)، فعفا أخوها عن المهر، فأجازه (٥) شريح، (ثم قال)(٦): أنا أعفو عن نساء بني مرة. فقال الشعبي: لا والله، ما قضى شريح قضاء (٧) أردأ ولا هو أحمق فيه منه أن يجيز عفو الأخ.
(١) من: (أ). (٢) من: (أ). (٣) [٥٤٢] الحكم على الإسناد: في إسناده شيخ المصنف لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلاً، وقد روي من طرق صحيحة عن جرير بن حازم. التخريج: رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٤٣، ٥٤٥ من طريق ابن علية و ٢/ ٥٤٥ من طريق إبراهيم. ووكيع في "أخبار القضاة" ٢/ ١٩٥ من طريق عبد الله بن المبارك. ورواه ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٤٥ (٢٣٦٠) من طريق أبي داود الطيالسي. ورواه الدارقطني في "السنن" ٣/ ٢٧٨ من طريق أبي نعيم. ورواه النحاس في "معاني القرآن الكريم" ١/ ٢٣٣ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٥١ كلاهما من طريق عبيد الله بن عبد المجيد. ورواه ابن حزم في "المحلي" ٩/ ٥١٢ من طريق حجاج بن منهال كلهم عن جرير بن حازم به. (٤) في (س): عليها. (٥) في (ش): فأجاز. (٦) في (أ): فقال. (٧) ساقطة من (ش).