صداقًا، أو سميتم لهن مهرًا. وأصل الفرض: القطع، ومنه قيل لحز (١) الميزاب (٢)، والقوس: فرضة، وللنصيب: فريضة؛ لأنه (٣) قطعة (٤) من الشيء (٥). {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}(٦) أي نصف المهر المسمي. وقرأ السُّلَمي:(فنصف)(٧) بضم النون حيث وقع (٨)، وهما لغتان.
ثم قال (٩){إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} يعني: النساء (١٠). ومحل (يعفون) نصب بأن؛ إلا أن جمع المؤنث في الفعل المضارع يستوي في الرفع والنصب، والجزم، فيكون في كل حال بالنون، تقول: هن يضربن، ولم يضربن، ولن يضربن؛ لأنها (١١) لو سقطت
(١) في (ح): لخد. (٢) في (ش)، (ز)، (أ): الميزان. (٣) في (ح): لأنها. (٤) في (ش): قطيعة. (٥) "تهذيب اللغة" للأزهري ١٢/ ١٣ "الصحاح" للجوهري ٣/ ١٠٩٧، "لسان العرب" لابن منظور، ١٠/ ٢٣٢ - ٢٣٣ (فرض). (٦) في (ح) زيادة: {إِلَّا}. (٧) في (ح) زيادة: {مَا فَرَضْتُمْ}. (٨) عزاها إليه أبو حيان في "البحر المحيط" ٢/ ٢٤٤ وذكرها دون عزو: العكبري في "إعراب القراءات الشواذ" ١/ ٢٥٥ وعزاها ابن خالويه في "مختصر في شواذ القرآن" (ص ٢٢) لعلي وزيد. (٩) في (ز) زيادة: الله تعالى. (١٠) ورد في هامش (ز): فيتركن نصف المهر. (١١) في (أ): لأنه.