سوداء (١). ومتع الحسن بن علي امرأةً له (٢) بعشرة آلاف درهم، فقالت: متاعٌ قليل من حبيب مفارق (٣). وقال أبو حنيفة: مبلغها إذا اختلف الزوج والمرأة فيها قدر نصف مهر مثلها، ولا يجاوز ذلك (٤).
والصحيح أن الواجب من ذلك على قَدْر عُسْرِ الرجل ويسره كما قال الله (٥) -عز وجل-، ولو كان المعتبر فيه المهر لكان يقول: ومتعوهن على قَدْرِهِن، وقدر نصف صداق مثلهن، فلما قال: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ
= بعد عبد الرحمن الزبير بن العوام، ثم لم يلبث أن طلقها. "الطبقات الكبرى" لابن سعد ٨/ ٢٩٨، "تجريد أسماء الصحابة" للذهبي ٢/ ٢٥٣، "الإصابة" لابن حجر ٨/ ٣٣. (١) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٧٢ - ٧٣ (١٢٢٥٣، ١٢٢٥٤)، وسعيد بن منصور في "السنن" ٢/ ٢٦ (١٧٦٨، ١٧٦٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٤٦٠ (١٨٩١٤)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٨/ ٢٩٩، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٣٠، ورواه مالك بلاغًا في "الموطأ" ٢/ ٥٧٣. (٢) ساقطة من (أ). وورد في "السنن" ٤/ ٣١ للدارقطني أن اسمها: عائشهَ بنت خليفة الخثعمية. (٣) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٧٣ - ٧٤ (١٢٢٥٦، ١٢٢٥٧، ١٢٢٦٠)، وسعيد بن منصور في "السنن" ٢/ ٢٥ (١٧٦٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٤٦٠ (١٨٩١٤). وروى الدارقطني في "السنن" ٤/ ٣٠ - ٣١، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٥٧ من طريق سويد بن غفلة عن الحسن نحوه مطولًا. (٤) "تأويلات أهل السنة" للماتريدي ١/ ٥٣٧ - ٥٣٩، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٣٣ - ٤٣٤. (٥) ساقطة من (س)، (أ).