ومذهب الشافعي (١)، ويكون وجه الآية على هذا القول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة، الألف زائدة كقوله:{أَوْ يَزِيدُونَ}(٢) ونحوها.
ثم أمر بالمتعة لهن، ويجوز أن يكون قوله:{وَمَتِّعُوهُنَّ} راجعًا إلى المطلقات غير المفروضات لهن (٣) قبل المسيس دون المفروضات لهن (٤)، ويكون قوله في عقبه (٥): {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}(٦) مخصصًا له، فيجري في أول الآية على ظاهر العموم في المفروضات وغير المفروضات، وفي قوله (٧): {وَمَتِّعُوهُنَّ} على التخصيص في غير المفروضات للآية التي بعدها.
(١) "الأم" للشافعي ٥/ ٦٣ - ٦٤، ٧/ ٣٢، "أحكام القرآن" للشافعي جمع البيهقي ١/ ٢٠١ - ٢٠٢. (٢) الصافات: ١٤٧. (٣) ساقطة من (ش)، (ح)، (ز). (٤) ساقطة من (س). (٥) في (أ): عقيبه. (٦) في (ش): تماسوهن. (٧) في (ش): في قوله. وفي (ز): وقوله.