عمر (١)، وعائشة (٢)، ومذهب مالك (٣)، والشافعي (٤) رحمهم الله، وأهل المدينة، واحتجوا بقول الله تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}(٥) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض (٦): "مُره (٧) فليراجعها، فإذا طهرت، فليطلق أو ليمسك"، فتلا النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله -عز وجل-: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لِقُبُلِ عدتهن)(٨).
(١) رواه أيضًا مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٧٨ وعبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٣١٩ (١١٠٠٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٤٥٣، ٥٧٩ (١٨٤٤٤)، (١٩١٠٥)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٤٢ - ٤٤٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٦١ - ٦٢، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٣١ (٢١٧)، والدارقطني في "السنن"، ٤/ ٣٨ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤١٥. (٢) سيأتي تخريجه. (٣) "الموطأ" للإمام مالك ٢/ ٥٧٨، "التمهيد" لابن عبد البر ١٥/ ٨٥. (٤) "الأم" للشافعي ٥/ ٢٢٤، "الرسالة" للشافعي (ص ٥٦٩). (٥) الطلاق: ١. (٦) في (أ) زيادة: لعمر - رضي الله عنه -. (٧) في (ز): مروه. (٨) رواه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (١٤٧١/ ١٤)، وأبو داود في كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة (٢١٨٥)، والنسائي في كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق ٦/ ١٣٩، والإمام أحمد في "مسنده" ٢/ ٦١، ٨٠ كلهم من طريق أبي الزبير، عن ابن عمر به، بنحوه. والحديث رواه البخاري في كتاب التفسير، باب سورة الطلاق (٤٩٠٨)، وفي كتاب الطلاق، باب قوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ... } (٥٢٥١)، وباب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق (٥٢٥٢)، وباب من طَلَّق. . (٥٢٥٨) وباب من قال لامرأته: أنت على حرام (٥٢٦٤)، وباب قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} =