(فذلك (١) قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا}) (٢) والفيء: الجماع. فإن كان عاجزًا عن الجماع بمرض (٣)(أو عنة، أو نحوها)(٤) فاء بلسانه، وأشهد عليه. وكان إبراهيم النخعي يقول: الفيء باللسان (٥) على كل حال (٦).
(فإذا فاء)(٧) فعليه الكفارة ليمينه في قول الفقهاء؛ إلَّا الحسن (٨) وإبراهيم (٩)،
= البيان" ٢/ ٤٣٥، ٤٣٦ من طرق عن ابن المسيب أنه قال: إذا مضت الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. (١) ساقطة من (ش). (٢) ما بين القوسين ساقط من (ح). (٣) في (أ): لمرض. (٤) في (ش)، (ح): أو غيبة أو نحوهما. وفي (أ): أو غيبة أو عنة أو نحوها. (٥) في (أ): يفيء بلسانه. (٦) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٤٦٢ (١١٦٧٧)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٢٥، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤١٣. وقد روى سعيد بن منصور في "السنن" ٢/ ٥٣ (١٨٩٧، ١٨٩٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ٥٢١ (١٨٨٠٠)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٢٥ عن إبراهيم قال: يشهد على الفيء، وهي امرأته. (٧) كررت في (ش). (٨) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٤٦٩ (١١٧٠٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ٧٠ (١٢٦٢٠)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٢٦، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٤٨٥ إلى عبد بن حميد. (٩) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٤٦٩ (١١٧٠٨)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٢٦، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٤٨٥ إلى عبد بن حميد.