والقبلة، وأنواع التلذذ (١). فالجماع مفسد للاعتكاف بالإجماع (٢)، وأما المباشرة غير (٣) الجماع فهي (٤) على ضربين: ضرب يقصد به التلذذ بالمرأة، فهو مكروه، ولا يفسد الاعتكاف عند أكثر الفقهاء. وقال مالك بن أنس: يفسده (٥).
قال (٦) ابن جريج: قلت لعطاء: الجماع (٧) المباشرة؟ قال: الجماع نفسه. قلت له: والقبلة (٨) في المسجد واللمسة؟ قال: أما الذي حرم فالجماع، وأنا أكره كل شيء من ذلك في المسجد (٩).
= الجوزي في "زاد المسير" ١/ ١٩٣، وقول مقاتل في "تفسيره" ١/ ٩١. (١) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٨١. (٢) "الإجماع" لابن المنذر (ص ٥٤)، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٢/ ٣١١، "المغني" لابن قدامة ٤/ ٤٧٣، "فتح الباري" لابن حجر ٤/ ٢٧٢. (٣) في (أ): بغير. (٤) في (ش): فهو. (٥) "الموطأ" كتاب الاعتكاف، باب النكاح في الاعتكاف ١/ ٣١٨، "جامع البيان" للطبري ٢/ ١٨١، "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر ١/ ٣٠٨. (٦) في (ح): وقال. (٧) في (ح): أجماعٌ. (٨) في (ح): القبلة. وفي (أ): فالقبلة. (٩) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٨١ من طريق الحجاج عن ابن جريح به. وروى عبد الرزاق في "مصنفه" ٤/ ٣٦٤ (٨٠٨٢) عن ابن جريح، عن عطاء أنه نهى المعتكف أن يقبل أو يباشر أهله. وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ١٥٠ (٩٧٧٦)، عن عطاء أنه كره للمعتكف أن يقبل أو يباشر.