وقال بعضهم: يقال لما ستر الشيء، وواراه: لباس، فجائز أن يكون كل واحد منهما سترًا لصاحبه عما لا يحل (٢)، كما ورد (٣) في الخبر "من تزوج فقد أحرز دينه"(٤)
(١) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٦٣، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣١٦ (١٦٧٦). (٢) "جامع البيان" للطبري ٢/ ١٦٣، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦. (٣) في (ح): جاء. وفي (أ): روي. (٤) في (أ): نصف دينه. رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" ٧/ ٣٣٢ (٧٦٤٧)، والأصبهاني في "الترغيب والترهيب" ٣/ ٢٤٩ (٢٤٥٧) من طريق جابر الجعفي عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي". قال الهيثمي: وفيهما يزيد الرقاشي وجابر الجعفي وكلاهما ضعيف وقد وثقا. "مجمع الزوائد" ٤/ ٢٥٢. ورواه ابن الجوزي من طريق هياج بن بسطام عن خالد الحذاء عن يزيد الرقاشي به بنحوه، وقال: هذا حديث لا يصح. وأعله بيزيد الرقاشي. "العلل المتناهية" ٢/ ١٢٢ (١٠٠٥). ورواه الطبراني في "المعجم الأوسط" ٨/ ٣٣٥ (٨٧٩٤)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ٤/ ٣٨٢ (٥٤٨)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ٢/ ٦٧ من طريق الخليل بن مرة عن يزيد الرقاشي به بنحوه. والخليل: ضعيف. "تقريب التهذيب" لابن حجر (١٧٥٧). ورواه الطبراني في "المعجم الأوسط" ١/ ٢٩٤ (٩٧٢)، والحاكم في =