الوصية إلى العدل والحق (١)، وهذا معنى قول ابن عباس (٢)، وقتادة (٣)، وإبراهيم (٤)، والربيع (٥).
وروى ابن جريج عن عطاء قال: هو أن يعطي (٦) عند حضور أجله بعض ورثته دون بعض مما (٧) سيرثونه بعد موته، فلا إثم على من أصلح بين الورثة (٨).
وقال (٩) طاوس: جنفه: توليجه، وهو أن يوصي لبني ابنه يريد ابنه، ولولد (١٠) ابنته يريد ابنته، ويوصي لزوج ابنته ويريد بذل
(١) في (ح): الحق والعدل. (٢) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٢٤، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣٠٣ (١٦١٩). (٣) رواه عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ١/ ٦٩، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٢٤، والجصاص في "أحكام القرآن" ١/ ١٧١، وعبد بن حميد كما في "الدر المنثور" للسيوطي ١/ ٣٢١. (٤) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٢٤ وذكره ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣٠٣. (٥) في (ح): والربيع وإبراهيم. رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٢٤، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣٠٣. (٦) في (ش): يعطا. (٧) في (ش): ما. (٨) رواه الطبري في "جامع البيان" ٣/ ٤٠٢. (٩) من (أ). (١٠) في (ح)، (أ): وولد.