- وأخرجه أَبو داود (٣٠٧٥) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدَّارِمي، قال: حدثنا وهب، عن أبيه، عن ابن إسحاق ... بإسناده ومعناه، إلا أنه قال عند قوله مكان الذي حدثني هذا: فقال رجل من أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم وأكثر ظني أنه أَبو سعيد الخُدْري: فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل (١).
- وأخرجه مالك (٢)(٢١٦٦). وابن أبي شَيبة (٢٢٨٢٤) قال: حدثنا وكيع. و «النَّسَائي» في «الكبرى»(٥٧٣٠) قال: أخبرنا عيسى بن حماد، قال: أخبرنا الليث، عن يحيى بن سعيد.
ثلاثتهم (مالك بن أنس، ووكيع بن الجراح، ويحيى) عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال: إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«من أحيا أرضا ميتة، فهي له، وليس لعرق ظالم حق»(٣).
«مُرسَل»(٤).
قال الليث: ثم كتبت إلى هشام بن عروة، فكتب إلي بمثل حديث يحيى بن سعيد.
قال مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر، أو أخذ، أو غرس، بغير حق.
- وأخرجه أَبو داود (٣٠٧٨) قال: حدثنا أحمد بن عَمرو بن السَّرح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك؛ قال هشام: العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك.
⦗٢٣٤⦘
قال مالك: والعرق الظالم: كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق.
(١) أخرجه البيهقي ٦/ ٩٩ و ١٤٢. (٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٨٩٣)، وسويد بن سعيد (٢٧٨). (٣) اللفظ للنسائي. (٤) أخرجه الدارقُطني (٢٩٣٨)، والبيهقي ٦/ ١٤٢.