كلاهما (شعيب بن أبي حمزة، وعَمرو) عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، قال: أخبرني عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، أن أبا هريرة قال:
«بينما نحن عند رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إذ قام رجل من الأعراب، فقال: يا رسول الله، اقض لي بكتاب الله، فقام خصمه، فقال: صدق، يا رسول الله، اقض له بكتاب الله، وأذن لي، فقال له النبي صَلى الله عَليه وسَلم: قل، فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا، والعسيف الأجير، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فأخبروني أن على امرأته الرجم، وأنما على ابني جلد مئة، وتغريب عام، فقال: والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله؛ أما الوليدة
⦗٣٦١⦘
والغنم فردوها، وأما ابنك فعليه جلد مئة، وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس، لرجل من أسلم، فاغد على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها أنيس، فاعترفت، فرجمها» (١).
- وفي رواية:«أتى رجلان إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: يا رسول الله، اقض بيني وبين هذا، كان ابني أجيرا لامرأته، وابني لم يحصن، فزنا بها، فسألت من لا يعلم، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بكذا وكذا، ثم سألت من يعلم، فأخبروني أن ليس على ابني الرجم، قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: لأقضين بينكما بالحق؛ أما ما أعطيته فرد عليك، وأما ابنك فنجلده مئة، ونغربه سنة، وأما امرأته فترجم»(٢).
ليس فيه:«زيد بن خالد»(٣).
(١) اللفظ للبخاري (٧٢٦٠). (٢) اللفظ لعَمرو بن شعيب. (٣) المسند الجامع (٣٩٢١)، وتحفة الأشراف (٣٧٥٥ و ١٤١٠٦)، وأطراف المسند (٢٥٠١). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٩٩٥ و ١٤٢٩ و ١٤٣٠ و ٢٦٣٦)، وابن الجارود (٨١١)، والطبراني (٥١٨٨: ٥٢٠٠)، والبغوي (٢٥٧٩).