- هذا الحديث لا يدل على أَن هذا كان في عهد النبي صَلى الله عَليه وسَلم ولذا فله حكم الوقف، والموقوف لا تقومُ به حُجةٌ، ولا يثبتُ به حُكمٌ، ولولا قول أَبي داود: زاد فيه شعبة، عن قتادة، قال:«كُنا على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم» لأَوردناه في أَبواب الموقوفات، وقد أَخرجه هنا أَحمد، ومسلم، والتِّرمِذي، وأَبو يَعلى، من طريق شعبة، ليست فيه هذه الزيادة، أَما طريق البيهقي المتصل الذي وردت فيه، فهو من رواية محمد بن بشار بُندار، عن يحيى بن سعيد القطان.
- قال عبد الله بن محمد بن سَيار الفرهياني: سمعتُ أَبا حفص عَمرو بن علي، يعني الفَلَّاس، يَحلف، أَن بُندارًا يَكذب فيما يروى عن يَحيى. «تاريخ بغداد» ٢/ ٤٦٠، و «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٥١٥.