«أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، فماتت، فجاء إخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء، فأبى، فاختصموا إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقسمها بينهم ميراثا».
أخرجه أحمد (١٤٢٤٦) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني حميد (ح) وروح، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن حميد بن قيس الأعرج، عن محمد بن إبراهيم، فذكره (١).
- أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٦٨١) قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن أبيه، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حميد، عن جابر بن عبد الله، قال:
«نحل رجل منا أمه نخلا حياتها، فلما ماتت قال: أنا أحق بنخلي، فقضى النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنها ميراث».
ليس فيه:«محمد بن إبراهيم»(٢).
- وأخرجه أَبو داود (٣٥٥٧) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان، عن حبيب، يعني ابن أبي ثابت، عن حميد الأعرج، عن طارق المكي، عن جابر بن عبد الله، قال:
«قضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في امرأة من الأنصار، أعطاها ابنها حديقة من نخل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، وله إخوة، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: هي لها حياتها وموتها، قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: ذلك أبعد لك».
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٧٢٦) قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن الثوري، عن حميد الأعرج، عن طارق المكي، عن جابر؛ مثله.
⦗١٧⦘
- ليس فيه:«حبيب بن أبي ثابت»(٣).
(١) المسند الجامع (٢٦٢٦)، وأطراف المسند (١٦٩٣)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٥٦ و ٢٣٢، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٠٥٥). والحديث؛ أخرجه البيهقي ٦/ ١٧٤. (٢) في «إتحاف الخِيرَة المَهَرة»، قال البوصيري: رواه أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن حبيب بن أبي ثابت، به. (٣) المسند الجامع (٢٦٢٧)، وتحفة الأشراف (٢٢٨٣). والحديث؛ أخرجه البيهقي ٦/ ١٧٤.