«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم»(١).
⦗٥٠٨⦘
- لفظ وكيع:«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن طرق الفحل».
- لفظ أبي عاصم:«نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن ضراب الجمل».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٩٢) قال: حدثنا وكيع. و «مسلم» ٥/ ٣٤ (٤٠١٠) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا روح بن عبادة. و «النَّسَائي» ٧/ ٣١٠، وفي «الكبرى»(٦٢٢١) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج. و «أَبو يَعلى»(١٨١٦) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا وكيع. و «ابن حِبَّان»(٥١٥٥) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أَبو عاصم.
أربعتهم (وكيع بن الجراح، وروح، وحجاج بن محمد، وأَبو عاصم النبيل) عن عبد الملك بن جُريج، قال: أخبرنا أَبو الزبير، فذكره (٢).
(١) اللفظ للنسائي. (٢) المسند الجامع (٢٥٦٦)، وتحفة الأشراف (٢٨٢٢). والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٢٥١ و ٥٢٥٢)، والبيهقي ٥/ ٣٣٩ و ٦/ ١٥.