للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٨٣٦ - عن أبي الزبير، أنه سمع جابرا يقول:

«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم» (١).

⦗٥٠٨⦘

- لفظ وكيع: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن طرق الفحل».

- لفظ أبي عاصم: «نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن ضراب الجمل».

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٩٢) قال: حدثنا وكيع. و «مسلم» ٥/ ٣٤ (٤٠١٠) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا روح بن عبادة. و «النَّسَائي» ٧/ ٣١٠، وفي «الكبرى» (٦٢٢١) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج. و «أَبو يَعلى» (١٨١٦) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا وكيع. و «ابن حِبَّان» (٥١٥٥) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أَبو عاصم.

أربعتهم (وكيع بن الجراح، وروح، وحجاج بن محمد، وأَبو عاصم النبيل) عن عبد الملك بن جُريج، قال: أخبرنا أَبو الزبير، فذكره (٢).


(١) اللفظ للنسائي.
(٢) المسند الجامع (٢٥٦٦)، وتحفة الأشراف (٢٨٢٢).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٢٥١ و ٥٢٥٢)، والبيهقي ٥/ ٣٣٩ و ٦/ ١٥.