للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٨٢٦ - عن أَبي سلمة، عن جابر بن عبد الله؛

«أَن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمخاضرة، والمخابرة».

⦗٥٠١⦘

قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أَن يزهو، والمخابرة: بيع الكدس (١) بكذا وكذا من صاع (٢).

أخرجه النَّسَائي ٧/ ٣٨، وفي «الكبرى» (٤٥٩٦) قال: أخبرنا الثقة، قال: حدثنا حماد بن مَسعَدة، عن هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، فذكره (٣).

- قال النَّسَائي: خالفه عمر بن أبي سلمة، فقال: عن أبيه، عن أبي هريرة.

وخالفهما محمد بن عَمرو، فقال: عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.

وخالفهم الأسود بن العلاء، فقال: عن أبي سلمة، عن رافع بن خَدِيج.

- أخرجه عبد الرزاق (١٥٢٤٥) قال: سمعتُ غير مَعمَر يحدث، عن يحيى بن أبي كثير؛

«أَن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع المخاضرة».

والمخاضرة: بيع الثمر قبل أَن يبدو ويزهو.

- مرسل، وليس فيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.


(١) الكُدْس؛ المُجتمِع من كل شيء نحو الحَبِّ المحصود والتمر والدراهم والرمل المُتراكب، وجمعه أكداس، وفي المطبوع من «المُجتبى»: «بيع الكَرم»، وذكر محقق طبعة التأصيل أنه في أربعٍ من نسخ «المُجتبى» الخطية: «بيع الكُدس»، وهو الثابت في «السنن الكبرى»، و «جامع الأصول» (٣٠١).
(٢) اللفظ للنسائي في «الكبرى».
(٣) المسند الجامع (٢٦٠٨)، وتحفة الأشراف (٣١٦٤).