١٧٦٧٨ - عن عروة بن الزبير، عن عائِشة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم أَنها قالت:
«قالت فاطمة بنت أَبي حبيش: يا رسول الله، إِني لا أَطهر، أَفأَدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إِنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإِذا أَقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإِذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي»(١).
- وفي رواية:«عن عائِشة، أَن فاطمة بنت أَبي حبيش سأَلت النبي صَلى الله عَليه وسَلم قالت: إِني أُستحاض فلا أَطهر، أَفأَدع الصلاة؟ فقال: لا، إِن ذلك عرق، ولكن
⦗٥٣٩⦘
دعي الصلاة قدر الأَيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي» (٢).
- وفي رواية:«استحيضت فاطمة بنت أَبي حبيش، فسأَلت النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: يا رسول الله، إِني أُستحاض فلا أَطهر، أَفأَدع الصلاة؟ قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إِنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإِذا أَقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإِذا أَدبرت فاغسلي عنك أَثر الدم وتوضئِي، فإِنما ذلك عرق، وليست بالحيضة».
قيل له: فالغسل؟ قال: ذلك لا يشك فيه أَحد (٣).
- وفي رواية:«أَن فاطمة بنت أَبي حبيش أَتت النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: يا رسول الله، إِني أُستحاض الشهر والشهرين؟ قال: ليس ذاك بحيض، ولكنه عرق، فإِذا أَقبل الحيض فدعي الصلاة عدد أَيامك التي كنت تحيضين فيه، فإِذا أَدبرت فاغتسلي، وتوضئِي لكل صلاة»(٤).
- وفي رواية:«سئِل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن المستحاضة؟ فقال: تدع الصلاة أَيامها، ثم تغتسل غسلا واحدا، ثم تتوضأُ عند كل صلاة»(٥).