• وأخرجه أحمد (٣٠٢٧) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أَبو عَوانة. و «أَبو يَعلى»(٢٣٣٤) قال: حدثنا محمد بن أَبي بكر، قال: حدثنا أَبو عَوانة. وفي (٢٣٦٤) قال: حدثنا شَيبان بن فَرُّوخ، قال: حدثنا أَبو عَوانة. و «ابن حِبَّان»(١٢٨٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أَبو الأحوص. وفي (١٢٨١ و ٥٤١٥) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: أخبرنا محمد بن أَبي بكر المُقَدَّمي، قال: حدثنا أَبو عَوانة.
كلاهما (أَبو عَوانة، الوضاح بن عبد الله، وأَبو الأحوص سَلَّام بن سليم) عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
«ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، يعني الشاة، فقال: فلولا أخذتم مسكها، فقالت: ناخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها
⦗٣٠٠⦘
رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
إنما قال الله، عز وجل:{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} فإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه، فتنتفعوا به، فأرسلت إليها فسلخت مسكها، فدبغته، فاتخذت منه قربة، حتى تخرقت عندها» (١).
- وفي رواية:«ماتت شاة لزوجة النبي صَلى الله عَليه وسَلم فأتاها النبي صَلى الله عَليه وسَلم فأخبرته، فقال: ألا انتفعتم بمسكها؟ فقالت: يا رسول الله، مسك ميتة؟ قال: فقرأ رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} إلى آخر الآية، إنكم لستم تاكلونه، قال ابن عباس: فبعثت إليها فسلخت، فجعلت من مسكها قربة، قال ابن عباس: فرأيتها بعد سنة»(٢).