- وفي رواية:«من أتى منكم الصلاة، فلياتها بوقار وسكينة، فليصل ما أدرك، وليقض ما سبقه»(١).
- وفي رواية:«إذا سمع أحدكم الإقامة، فليات عليه السكينة، فما أدرك فليصل، وما فاته فليتم»(٢).
- وفي رواية:«إذا أقيمت الصلاة فلا تاتوها تسعون، واتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»(٣).
- وفي رواية:«إذا أتيتم الصلاة فاتوها بالوقار والسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»(٤).
- وفي رواية:«لا تاتوا الصلاة وأنتم تسعون، ولكن امشوا إليها وعليكم السكينة، فما أدركتم، فصلوا، وما فاتكم، فأتموا»(٥).
ليس فيه:«سعيد بن المُسَيب»(٦).
- قال أَبو داود: وكذا قال ابن سِيرين، عن أبي هريرة:«وليقض»، وكذا قال أَبو رافع، عن أبي هريرة، وأَبو ذر روي عنه:«فأتموا، واقضوا»، اختلف عنه.
(١) اللفظ لأحمد (٧٧٨١). (٢) اللفظ لأحمد (٩٠١٠). (٣) اللفظ لأحمد (٩٨٣٤). (٤) اللفظ لأحمد (١٠١٠٥). (٥) اللفظ لأحمد (٧٢٥١). (٦) المسند الجامع (١٣٠٣٦)، وتحفة الأشراف (١٣١٠٣ و ١٣١٣٧ و ١٣٢٥١ و ١٣٣٠٥ و ١٣٣٧١ و ١٤٩٥٨ و ١٥١٦٥ و ١٥٢٥٩ و ١٥٢٨٩ و ١٥٣٢٣)، وأطراف المسند (٩٥٣١ و ١٠٧٦١). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٤١٢ و ٢٤٦٠ و ٢٤٧١)، والبزار (٧٦٦٤ و ٨٦٤٤ و ٨٦٧٦ و ٨٦٨٣)، وابن الجارود (٣٠٥)، وأَبو عَوانة (١٥٤٠)، والطبراني في «الأوسط» (١٤٨٩)، والبيهقي ١/ ٤٠٧ و ٢/ ٢٢١ و ٢٩٧ و ٣/ ٩٣ و ٢٢٨، والبغوي (٤٤١).