للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- كتاب الفرائض

• حديث قَبيصَة بن ذؤيب، أنه قال:

«جاءت الجدة إلى أَبي بكر الصِّدِّيق تسأله ميراثها، فقال لها أَبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أعطاها السدس، فقال أَبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مَسلَمة الأَنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أَبو بكر الصِّدِّيق، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها».

سلف في مسند محمد بن مَسلَمة برقم (١٠٨٥٨).