- وفي رواية:«عن عبد الرَّحمَن بن أبي عَمرة الأَنصاري، قال: خرج عثمان إلى العشاء الآخرة، فوجد الناس قليلا، فاضطجع قليلا في مؤخر المسجد، حتى كثر الناس، قال: فاضطجعت، فسألني: من أنت؟ فأخبرته، ثم سألني: ما معي من القرآن؟ فأخبرته، فقال عثمان: أما إنه من شهد العتمة، فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح، فكأنما قام ليلة»(١).
- وفي رواية:«عن ابن أبي عَمرة الأَنصاري، قال: جئت، وعثمان جالس في المسجد، صلاة العشاء الآخرة، فجلست إليه، فقال عثمان: شهود صلاة الصبح كقيام ليلة، وصلاة العشاء كقيام نصف ليلة. «موقوف».
- وأخرجه أحمد (٤٠٩) قال: حدثنا عبد الملك بن عَمرو، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى، يعني ابن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن عثمان بن عفان؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«من صلى العشاء في جماعة، فهو كمن قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة، فهو كمن قام الليل كله».
رفعه، ولم يذكر فيه:«عبد الرَّحمَن بن أبي عَمرة»(٢).