وهذا القول هو المحفوظ عن الزُّهْري، إلا أن إبراهيم بن سعد زاد في متنه ألفاظا لم يُتَابَع عليها، وهي قوله: وإذا أخذ أحدكم فليأخذ بيمينه، وإذا أعطى فليعط بيمينه.
واختلف عن مالك؛
فقال أصحاب «الموطأ»: عن مالك، عن الزُّهْري، عن أَبي بكر، عن ابن عمر.
وقال إبراهيم بن طهمان: عن مالك، عن الزُّهْري، عن أَبي بكر بن عُبيد الله، عن أبيه، عن جَدِّه.
⦗٤٤١⦘
وكذلك قيل عن يحيى بن بُكير، عن مالك.
واختلف عن ابن عُيينة؛
فرواه أَبو بكر بن أبي عون، عن ابن عُيينة، عن الزُّهْري، عن أَبي بكر بن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن جَدِّه.
وأَبو بكر بن أبي عون من الثقات، ولم يتابع على هذا القول.
وخالفه الحميدي، فرواه عن ابن عُيينة، عن الزُّهْري، عن أَبي بكر بن عُبيد الله؛ أنه سمع جده عبد الله بن عمر، ولم يذكر أباه.
وكذلك رواه مُسدد، وأَبو بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عمر العدني، وعلي بن المديني، عن ابن عُيينة، وهو الصواب عن ابن عُيينة.
ورواه عباس بن الحسن الخضرمي، الحراني، عن الزُّهْري، عن عبد الملك بن أَبي بكر، عن ابن عمر، ووهم فيه.
ورواه مَعمَر بن راشد، وإسحاق بن راشد، وليس بأخيه، وعمر بن قيس، وصالح بن أبي الأخضر، عن الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه.
ورواه عقيل، عن الزُّهْري، عن سالم مرسلا، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
ورواه عمر بن محمد العمري، واختُلِف عنه؛
فرواه ابن وهب، عن عمر بن محمد، عن القاسم بن عُبيد الله، عن سالم، عن أبيه.
وخالفه أَبو بدر، رواه عن عمر بن محمد، عن سالم، لم يذكر بينهما القاسم بن عُبيد الله.
والصحيح قول ابن وهب، عن عمر بن محمد، وقد تابعه سليمان بن بلال.
وقيل: إن القاسم بن عُبيد الله هو أَبو بكر بن عُبيد الله، وأنه لم يسمع هذا من ابن عمر، وإنما أخذه عن سالم، كما قال عمر بن محمد. «العلل» (٣١٣٥).