للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- وفي رواية: «عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما؛ أن عمر اشترط في وقفه؛ أن يأكل من وليه، ويوكل صديقه، غير متمول مالا» (١).

- وفي رواية: «جاء عمر إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا، لم أصب مثله قط، كان لي مئة رأس، فاشتريت بها مئة سهم من خيبر، من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله، عز وجل، قال: فاحبس أصلها، وسبل الثمرة» (٢).

- وفي رواية: «أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا، من يهود بني حارثة، يقال لها: ثمغ، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا نفيسا، أريد أن أتصدق به».

قال: فجعلها صدقة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يليها ذوو الرأي من آل عمر، فما عفا من ثمرتها جعل في سبيل الله، تعالى، وابن السبيل، وفي

⦗٣٥٥⦘

الرقاب، والفقراء، ولذي القربى، والضيف، وليس على من وليها جناح أن يأكل بالمعروف، أو يؤكل صديقا، غير متمول منه مالا.

قال حماد: فزعم عَمرو بن دينار، أن عبد الله بن عمر كان يهدي إلى عبد الله بن صفوان منه، قال: فتصدقت حفصة بأرض لها على ذلك، وتصدق ابن عمر بأرض له على ذلك، ووليتها حفصة (٣).

- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: أول صدقة كانت في الإسلام صدقة عمر، فقال له رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: احبس أصولها، وسبل ثمرتها» (٤).

- وفي رواية: «أن عمر استشار النبي صَلى الله عَليه وسَلم في صدقته بثمغ، فقال: احبس أصلها، وسبل ثمرتها».


(١) اللفظ للبخاري (٢٧٧٧).
(٢) اللفظ للنسائي ٦/ ٢٣٢ (٦٣٩٨).
(٣) اللفظ لأحمد (٦٠٧٨).
(٤) اللفظ لأحمد (٦٤٦٠).