- ذكر المِزِّي أن أبا عبد الرَّحمَن النَّسَائي، قال عقب روايته في «الكبرى»(٤٩٧٤): مطر بن طهمان ضعيف. «تحفة الأشراف»(٧٣٤٧).
- وقال أَبو زُرعَة الرازي: ليس هذا الحديث بمحفوظ، والصحيح: سالم، عن أبيه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم. «علل الحديث»(١١٧٥).
- وقال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، وقلت له: حديث الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ من باع عبدا.
وقال نافع: عن ابن عمر، عن عمر، أيهما أصح؟.
قال: إن نافعا يخالف سالما في أحاديث، وهذا من تلك الأحاديث، روى سالم، عن أبيه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم وقال نافع: عن ابن عمر، عن عمر.
كأنه رأى الحديثين صحيحين، أنه يحتمل عنهما جميعا. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير»(٣٢٧ و ٣٢٨).
⦗٣١٤⦘
- وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه: عن الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم إلا سفيان بن حسين، وأخطأ فيه، والحفاظ يروونه عن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم وهو الصواب. «مسنده»(١١٢).
- وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث؛ رواه قتادة، وحماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
قال أبي: كنت أستحسن هذا الحديث من ذي الطريق، حتى رأيت من حديث بعض الثقات، عن عكرمة بن خالد، عن الزُّهْري، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.