٧٣٢٣ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المزابنة».
والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا (١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن المزابنة».
والمزابنة: الثمر بالتمر كيلا، والعنب بالزبيب كيلا، والحنطة بالزرع كيلا (٢).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المزابنة».
قال: فكان نافع يفسرها: الثمرة تشترى بخرصها تمرا بكيل مسمى، إن زادت فلي، وإن نقصت فعلي (٣).
قال ابن عمر: والمزابنة: أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل، إن زادت فله، وإن نقصت فعليه (٤).
أن يبيع ثمر حائطه؛ إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله (٥).
والمزابنة؛ بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه» (٦).
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».(٢) اللفظ لأحمد (٤٦٤٧).(٣) اللفظ لأحمد (٥٣٢٠).(٤) اللفظ لعَبد بن حُميد.(٥) اللفظ للبخاري (٢٢٠٥).(٦) اللفظ لمسلم (٣٨٩٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute