٧٣٠٤ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن تلقي السلع، حتى يهبط بها الأسواق، ونهى عن النجش، وقال: لا يبع بعضكم على بيع بعض» (١).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن التلقي» (٢).
- وفي رواية: «نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن تتلقى السلع، حتى تدخل الأسواق» (٣).
- وفي رواية: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة، ونهى عن المزابنة».
والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا (٤).
- وفي رواية: «لا تلقوا الركبان، ونهى عن النجش» (٥).
- وفي رواية: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» (٦).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن تتلقى السلع، حتى تبلغ الأسواق».
وهذا لفظ ابن نُمير، وقال الآخران (٧):
«إن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن التلقي» (٨).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن تلقي الجلب، حتى يدخل بها السوق» (٩).
(١) اللفظ لأحمد (٤٥٣١).(٢) اللفظ لأحمد (٤٧٠٨).(٣) اللفظ لأحمد (٤٧٣٨).(٤) اللفظ لأحمد (٥٨٦٢).(٥) اللفظ لأحمد (٦٤٥١).(٦) اللفظ للبخاري (٢١٦٥).(٧) يعني: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ويحيى بن سعيد.(٨) اللفظ لمسلم (٣٨١٣).(٩) اللفظ للنسائي ٧/ ٢٥٧ (٦٠٤٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute