«أن رجلا لاعن امرأته، في زمان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة»(١).
- وفي رواية:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لاعن بين رجل وامرأته، وألحق الولد بأمه، وكان انتفى من ولدها»(٢).
- وفي رواية:«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم ألحق ابن الملاعنة بأمه»(٣).
- وفي رواية:«فرق رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بين المتلاعنين، وألحق الولد بأمه»(٤).
- وفي رواية:«أن رجلا من الأنصار قذف امرأته، فأحلفهما النبي صَلى الله عَليه وسَلم ثم فرق بينهما»(٥).
أخرجه مالك (١٦٤٣)(٦). وابن أبي شَيبة (٣٧٢٨٤) قال: حدثنا ابن نُمير، وأَبو أُسامة، عن عُبيد الله. و «أحمد» ٢/ ٧ (٤٥٢٧) و ٢/ ٦٤ (٥٣١٢) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن مالك. وفي ٢/ ١٢ (٤٦٠٤) قال: حدثنا عبدة، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ٢/ ٣٨ (٤٩٥٣) قال: حدثنا يحيى بن زكريا، قال: حدثني مالك بن أنس. وفي ٢/ ٥٧ (٥٢٠٢) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ٧١ (٥٤٠٠) قال: حدثنا أَبو سلمة الخُزاعي، قال: أخبرنا مالك. وفي ٢/ ١٢٦ (٦٠٩٨) قال: حدثنا سريج، قال:
⦗٢٢٧⦘
حدثنا فليح.
(١) اللفظ لأبي داود. (٢) اللفظ لأحمد (٥٤٠٠). (٣) اللفظ لأحمد (٤٩٥٣). (٤) اللفظ للدارمي. (٥) اللفظ للبخاري (٥٣٠٦). (٦) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (١٦١٩)، وسويد بن سعيد (٣٥٤)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٨٠).