- وفي رواية:«عن نافع، عن ابن عمر؛ قالوا: إن ابن عمر طلق امرأته، وهي حائض، فذكر عمر، رضي الله عنه، للنبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: مره فليراجعها، حتى تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت، فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها، فإنه الطلاق الذي أمر الله، عز وجل، به، قال تعالى:{فطلقوهن لعدتهن}»(١).
أخرجه مالك (٢)، رواية أبي مصعب الزُّهْري (١٦٥٥). و «عبد الرزاق»(١٠٩٥٢) عن مالك. وفي (١٠٩٥٣) عن عبد الله بن عمر. و «ابن أبي شيبة»(١٨٠٢٧) قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عُبيد الله بن عمر. و «أحمد» ٢/ ٥٤ (٥١٦٤) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ٦٣ (٥٢٩٩) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن مالك. وفي ٢/ ١٠٢ (٥٧٩٢) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله. و «الدَّارِمي»(٢٤٠٨) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و «البخاري» ٧/ ٤١ (٥٢٥١) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك. و «مسلم» ٤/ ١٧٩ (٣٦٤٣) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك بن أنس. وفي (٣٦٤٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمح، واللفظ ليحيى، قال قتيبة: حدثنا ليث، وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد. وفي ٤/ ١٨٠ (٣٦٤٥) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عُبيد الله.
(١) اللفظ للنسائي ٦/ ٢١٢. (٢) ورد هذا الحديث، في رواية يحيى بن يحيى (١٦٨٣)، وعنها ابن عبد البَر في «الاستذكار» ١٨/ ٧، على صورة المرسل، ففيه: «مالك، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر طلق امرأته»، لم يقل نافع: «عن عبد الله بن عمر». أما في رواية أبي مصعب الزُّهْري (١٦٥٥)، وسويد بن سعيد (٣٦١)، و «التمهيد» ١٥/ ٥١، فعندهم: «مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه طلق امرأته»، متصل.