للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٢١٤ - عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«من أهدى تطوعا، ثم ضلت، فإن شاء أبدلها، وإن شاء ترك، وإن كانت في نذر فليبدل».

أخرجه ابن خزيمة (٢٥٧٩) قال: حدثنا الربيع بن سليمان، وصالح بن أيوب، قالا: حدثنا بشر بن بكر، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا عبد الله بن عامر، قال: حدثني نافع، فذكره (١).

- قال ابن خزيمة: باب إيجاب إبدال الهدي الواجب إذا ضلت، إن صح الخبر، ولا إخال، فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي.

- أَخرجه مالك (١١٢٤) (٢) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: من أهدى بدنة، ثم ضلت، أو ماتت، فإنها إن كانت نذرا، أبدلها، وإن كانت تطوعا، فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها.، «موقوف» (٣).


(١) المسند الجامع (٧٦١٠).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٢٥٢٨)، والبيهقي ٥/ ٢٤٤.
(٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (١٢١٨)، وسويد بن سعيد (٥٢٧).
(٣) أخرجه البيهقي ٥/ ٢٤٣، وقال: هذا هو الصحيح، موقوف، وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة، عن نافع، و ٩/ ٢٨٩، وقال: هكذا رواه مالك، عن نافع، موقوفًا، ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي، عن نافع، مرفوعا، والصواب موقوف.