٧٢١٤ - عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«من أهدى تطوعا، ثم ضلت، فإن شاء أبدلها، وإن شاء ترك، وإن كانت في نذر فليبدل».
أخرجه ابن خزيمة (٢٥٧٩) قال: حدثنا الربيع بن سليمان، وصالح بن أيوب، قالا: حدثنا بشر بن بكر، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا عبد الله بن عامر، قال: حدثني نافع، فذكره (١).
- قال ابن خزيمة: باب إيجاب إبدال الهدي الواجب إذا ضلت، إن صح الخبر، ولا إخال، فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي.
- أَخرجه مالك (١١٢٤)(٢) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: من أهدى بدنة، ثم ضلت، أو ماتت، فإنها إن كانت نذرا، أبدلها، وإن كانت تطوعا، فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها.، «موقوف»(٣).
(١) المسند الجامع (٧٦١٠). والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٢٥٢٨)، والبيهقي ٥/ ٢٤٤. (٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (١٢١٨)، وسويد بن سعيد (٥٢٧). (٣) أخرجه البيهقي ٥/ ٢٤٣، وقال: هذا هو الصحيح، موقوف، وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة، عن نافع، و ٩/ ٢٨٩، وقال: هكذا رواه مالك، عن نافع، موقوفًا، ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي، عن نافع، مرفوعا، والصواب موقوف.