ـ لم يشك في رفعه إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم (١).
- وأخرجه أحمد (٩٦) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، كما حدثني عنه نافع مولاه، قال: كان عبد الله بن عمر يقول:
«إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد، فليأتزر به، ثم ليصل، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول ذلك، ويقول: لا تلتحفوا بالثوب، إذا كان وحده، كما تفعل اليهود».
قال نافع: ولو قلت لك: إنه أسند ذلك إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لرجوت أن لا أكون كذبت.
جعله من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه وأرضاه (٢).
- وأخرجه عبد الرزاق (١٣٩١) عن مَعمَر، عن أيوب، عن نافع، قال: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكسك ثوبين؟ فقلت: بلى، قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان، أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟ فقلت: لا، فقال: الله أحق من تزين له، أو من تزينت له. «موقوف».
(١) المسند الجامع (٧٢٥٨)، وتحفة الأشراف (٧٥٨٣)، وأطراف المسند (٤٧٣٨). والحديث؛ أخرجه البزار (٥٩٠٢ و ٥٩٠٣)، والطبراني في «الأوسط» (٦٠٠٨ و ٧٠٦٢ و ٩٣٦٨)، والبيهقي ٢/ ٢٣٥ و ٢٣٦. (٢) المسند الجامع (١٠٤٨٠)، وأطراف المسند (٦٦٠١).