«من قدم حاجا، وطاف بالبيت، وبين الصفا والمروة، فقد انقضت حجته، وصارت عمرة، كذلك سنة الله، عز وجل، وسنة رسوله صَلى الله عَليه وسَلم»(١).
- وفي رواية:«عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: إذا أهل الرجل بالحج، ثم قدم مكة، فطاف بالبيت، وبالصفا والمروة، فقد حل، وهي عمرة»(٢).
أخرجه أحمد (٢٢٢٣) قال: حدثنا عبد الله بن ميمون، أَبو عبد الرَّحمَن الرَّقِّي، قال: أخبرنا الحسن، يعني أبا المليح، عن حبيب، يعني ابن أبي مرزوق. و «أَبو داود»(١٧٩١) قال: حدثنا عُبيد الله بن معاذ، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا النهاس.
كلاهما (حبيب، والنهاس بن قهم) عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (٣).
- قال أَبو داود: رواه ابن جُريج، عن رجل، عن عطاء؛ دخل أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم مهلين بالحج خالصا، فجعلها النبي صَلى الله عَليه وسَلم عمرة.