«ما أعمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عائشة، ليلة الحصبة، إلا قطعا لأمر أهل الشرك، فإنهم كانوا يقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر»(١).
- وفي رواية:«والله، ما أعمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عائشة، في ذي الحجة، إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش، ومن دان دينهم، كانوا يقولون: إذا عفا الوبر، وبرأ الدبر، ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فكانوا يحرمون العمرة، حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم»(٢).
أخرجه أحمد (٢٣٦١) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. و «أَبو داود»(١٩٨٧) قال: حدثنا هَنَّاد بن السَّري، عن ابن أبي زائدة، قال: حدثنا ابن جُريج، ومحمد بن إسحاق. و «ابن حِبَّان»(٣٧٦٥) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني، قال: حدثنا الحسن بن سهل الجعفري، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثنا ابن جُريج، وابن إسحاق.
كلاهما (محمد بن إسحاق، وعبد الملك بن جُريج) عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، فذكره (٣).