- وفي رواية:«عن يحيى بن أبي إسحاق، أن رجلا سأل سليمان بن يسار عن امرأة أرادت أن تعتق عن أمها، قال سليمان: حدثني عبد الله بن عباس؛ أن رجلا سأل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: يا رسول الله، إن أبي دخل في الإسلام، وهو شيخ كبير، فإن أنا شددته على راحلتي، خشيت أن أقتله، وإن لم أشده، لم يثبت عليها، أفأحج عنه؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان يجزئ عنه؟ قال: نعم، قال: فاحجج عن أبيك»(١).
ليس فيه:«الفضل بن عباس»(٢).
- وأخرجه أَبو يَعلى (٦٧١٧) قال: حدثنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا هُشيم، عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: حدثنا سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس؛
«أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبي أدركه الإسلام، وهو شيخ كبير، إن شددته على الرحل خفت عليه أن يموت، وإن لم أشده لم يثبت، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان يجزيه؟ فقال: نعم، قال: فحج عن أبيك».
جعله:«عن عبد الله بن عباس، عن الفضل»(٣).
(١) اللفظ لابن حبان. (٢) المسند الجامع (٦٢٠٤)، وتحفة الأشراف (٥٦٧٠). والحديث؛ أخرجه البزار (٥٢٩٠). (٣) وقد سبق من رواية أحمد بن حنبل، عن هُشيم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس، أو عن الفضل بن عباس.