٥٤٥٠ - عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، يرفعه؛
«في قوله: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} الآية، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله، أو القروح، أو الجدري، فيجنب، فيخاف إن اغتسل أن يموت، فليتيمم».
أخرجه ابن خزيمة (٢٧٢) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، فذكره (١).
- قال ابن خزيمة: هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب.
- وقد ورد هذا موقوفًا في الطرق التالية، وهو الصواب:
- أَخرجه ابن أَبي شَيبة (١٠٧٦) قال: حدثنا أَبو الأَحوص، عن عطاء بن السَّائب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: إِذا أَجنب الرجلُ، وبه الجِراحةُ والجُدَري، فَخُوِّف على نفسه إِن هو اغتسل، قال: يتيمم بالصعيد.
- وأَخرجه عبد الرزاق (٨٦٢) عن ابن جُريج، قال: أَخبرني قيس، عن مجاهد، أَنه قال: للمريض المَجْدور وشَبَهِه رخصةٌ في أَن لا يتوضأ، وتلا: {إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} ثم يقول: هي ما خَفي من تأويل القرآن.
وعن سعيد بن جُبير، مثله.
- وأَخرجه عَبد الرزاق (٨٦٩) عن الثَّوري، عن عاصم الأَحوَل ()، عن قَتادة، عن سَعيد بن جُبير، عن ابن عَباس، قال: رُخصةٌ للمريض في الوضوء التيممُ بالصعيد.
وقال ابن عَباس: أَرأَيت إِن كان مَجدورًا كأَنه صَمغةٌ كيف يصنع به؟.
- وأَخرجه عَبد الرزاق (٨٧٠) عن معمر، عن قتادة، قال: إِذا كان بإِنسان جُدَري أَو جُرحٌ كَثُر عليه، وخُشِي عليه، فإِنه يتيمم بالصعيد.
قال: وبلغني ذلك عن سعيد بن جُبير.
- وأَخرجه عَبد الرزاق (٨٧٤) عن ابن جُريج، قال: أَخبَرني من أُصَدِّق، عن سَعيد بن جُبير، عن ابن عَباس، قال: إِن رخصة للمريض في التمسح بالتراب وهو يجد الماء.
(١) المسند الجامع (٥٩٦١).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٠٥٧)، وابن الجارود (١٢٩)، والدارقُطني (٦٧٨)، والبيهقي ١/ ٢٢٤.