للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤١٨ - عن أبي قلابة، عن أَنس بن مالك، قال:

«أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة» (١).

- وفي رواية: «أمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة» (٢).

- وفي رواية: «ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة» (٣).

- وفي رواية: «لما كثر الناس، قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا، أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة» (٤).

- وفي رواية: «التمسوا شيئًا يؤذنون به علما للصلاة، فأمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة» (٥).

⦗٥٧٩⦘

- وفي رواية: «أمر بلال أن يثني الأذان، وأن يوتر الإقامة» (٦).

أخرجه عبد الرزاق (١٧٩٥) عن الثوري، عن خالد. و «ابن أبي شيبة» (٢١٤١) قال: حدثنا الثقفي، عن أيوب. وفي (٢١٤٢) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن خالد. و «أحمد» (١٢٠٢٤) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا أيوب.


(١) اللفظ لأحمد (١٢٠٢٤).
(٢) اللفظ للبخاري (٦٠٥).
(٣) اللفظ للبخاري (٦٠٣).
(٤) اللفظ للبخاري (٦٠٦).
(٥) اللفظ لابن ماجة (٧٢٩).
(٦) اللفظ لأبي يَعلى (٢٨٠٤).