- وفي رواية:«أمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة»(٢).
- وفي رواية:«ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة»(٣).
- وفي رواية:«لما كثر الناس، قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا، أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة»(٤).
- وفي رواية:«التمسوا شيئًا يؤذنون به علما للصلاة، فأمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة»(٥).
⦗٥٧٩⦘
- وفي رواية:«أمر بلال أن يثني الأذان، وأن يوتر الإقامة»(٦).
أخرجه عبد الرزاق (١٧٩٥) عن الثوري، عن خالد. و «ابن أبي شيبة»(٢١٤١) قال: حدثنا الثقفي، عن أيوب. وفي (٢١٤٢) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن خالد. و «أحمد»(١٢٠٢٤) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا أيوب.