(والثوب مذارعة) حيث يجوز التصرف للمشتري قبل الذرع.
وقال الشافعي: لا يجوز.
(بخلاف القدر)؛ أي الكيل. (لأنه)؛ أي كيل البائع قبل. (ليس صاع البائع والمشتري)، والمعتبر ذلك ولم يوجد قبل البيع.
(ولا مكيله)(١) أي كيل البائع. (لأن) به؛ أي بالكيل (يصير معلومًا) وممتازا عن غيره. (إلا بحضرته)؛ أي بحضرة المشتري؛ إذ لا بد للتسليم من متسلم؛ فالتسليم إلى الغائب لا يتحقق كذا في الكافي.
وفي جامع قاضي خان: اختلفوا فيه، والصحيح أنه بشرط كيل آخر.
(والصحيح أنه يكتفى به) أي بالكيل الواحد وعليه الجمهور، وهذا يقتضي أن تكون المسألة في عقد واحد بشرط الكيل؛ لما أن الاكتفاء بالكيل الواحد في الصحيح في العقد الواحد بشرط الكيل، فأما في العقدين بشرط الكيل فالاكتفاء بالكيل الواحد ليس بصحيح من الرواية؛ بل جواب المسألة فيه الكيلان لا غير، على ما يقتضيه الصحيح من الرواية.
وأما على قول من تعلق بظاهر الحديث، في صورة العقدين بشرط الكيل؛ فيجب أربع من الكيل؛ لأن كل واحد من العقدين؛ عقد بشرط الكيل؛ فعلى هذا يلزم في لفظ الكتاب في وضع المسألة في هذا الحكم في آخرها نوع