قوله:(والخراج أليق به)؛ أي بالكافر لأن فيه معنى العقوبة، ولأن فيه تغليظا حتى إنه يجب وإن لم يزرع.
وقوله:(ومكة مخصوصة … ) إلى آخره، جواب القياس؛ فإن القياس في أرض مكة الخراج؛ لأنها فتحت عنوة كما بينا.
قال: ومكة مخصوصة بفعل النبي ﵇ وكما لا رق على العرب فكذا لا خراج على أراضيهم.
قوله:(فهي أرض خراج)؛ يعني سواء قسم بين الغانمين أو أقر أهلها.
قوله:(فيعتبر السقي بماء العشر أو بماء الخراج)، والماء العشري والخراجي قد بيناه في كتاب الزكاة.
وفي فتاوى قاضي خان (١): الخراج نوعان: مُوظَّف: وهو ما وظفه الإمام بشيء في الذمة في كل سنة، يتعلق بالتمكن من الزراعة. ومقاسمة: وهو أن يكون الواجب شيئا من الخارج نحو الخمس أو السدس ونحوه.