(بعد الفراغ)؛ أي الفراغ من (القتال) ثم يسقط سهم الفرسان بالإجماع.
وفي المحيط: لو جاوز الدرب بفرس لا يستطيع القتال عليه؛ لكبره أو لصغره أو لكونه مهزولاً لا يستحق سهم الفرسان، وإن كان مريضا فعلى التفصيل المذكور فيه، ولو جاوزها على فرس مغصوب أو مستعار أو مستأجر، ثم استرد المالك وشهد الوقعة راجلا ففيه روايتان يستحق سهم الرجالة، وفي رواية سهم الفرسان.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: لو شهد الوقعة بفرس لا يستطيع عليه القتال، لا يسهم لفرسه ولو كان أعجف عند مالك وأحمد؛ لا يسهم له وبه قال الشافعي في قول وقال في قول: يُسهم له كالمريض.
قوله:(ولكن يُرضخ لهم) وبه قالت الأئمة الثلاثة وأكثر أهل العلم.
وعن أحمد؛ في رواية يرضخ للكافر إن قاتل بإذن الإمام، وبغير إذن الإمام؛ لما روي أنه ﵇ استعان بناس من اليهود فأعطى لهم سهما. وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي ﵇ مع شركه يوم حنين فأسهم له من سهم المؤلفة.
وقلنا: الكافر ليس من أهل الجهاد فلا يستحق السهم وما رواه: رضخ؛