قوله:(على ما مهدناه من الأصل)، أن سبب ملك الغانمين تمام القهر، وذلك بالإحراز بدار الإسلام عندنا، وعنده بتمام الانهزام.
قوله:(ولا حَقَّ لأهل سوق العسكر)؛ أي لا سهم ولا رضخ، وبه صرح في المبسوط (١).
قوله:(إلا أن يقاتلوا)؛ فحينئذ يستحقون السهم وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قول.
وقال أشهب المالكي: لا يستحق أحد منهم شيئا، وإن قاتل لعدم قصده الجهاد.
قوله:(في أحد قوليه يسهم لهم) وفي قول: يرضخ. وقيل: إن لم يقاتلوا فله قولان.
قوله:(وما رواه)؛ أي الشافعي (موقوف على عمر ﵁، وذلك ليس بحجة عند بعض مشايخنا، خصوصًا على أصل الشافعي؛ فإنه لا يرى تقليد الصحابي أو تأويله أن يشهد على قصد القتال إذ الوقعة القتال، وشهود القتال على قصد الجهاد، ولهذا يشهد الكفار القتال وليس لهم حق، أما إذا قاتل فقد