وعندنا: لا يثبت النسب لعدم الملك ويجب العقر، وتقسم الأمة والولد والعقر بين الغانمين، وعندهم سهمهم من الغنيمة إن استوت قيمة الأمة أخذ منه قيمتها يوم الحمل، وإن لم يفِ سهمه كمل من ماله.
ومنها: جواز البيع بأن باع الإمام أو واحد من الغزاة شيئًا من الغنيمة، لا يجوز عندنا خلافا لهم.
ومنها: الإرث فإذا مات أحد الغزاة في دار الحرب لا يورث سهمه عندنا خلافا لهم.
ومنها: لو لحق المدد قبل القسمة لا يشارك عندهم وعندنا يشارك.
ومنها: قسمة الإمام في دار الحرب لا لحاجة ولا مجتهدا لا يجوز عندنا، ولهذا لو أسلم الأسير قبل الإحراز بدار الإسلام لا يعتق، أو أسلم أرباب الأموال بعد الأخذ قبل الإحراز لا يكون لهم شيء من ذلك، وكذا لا يجوز لأحد من الغزاة أن يأخذ شيئا من المغنم بغير حاجة؛ فعلم أن الحق يثبت للغزاة عندنا ذكره في التحفة.
قوله:(له)؛ أي للشافعي (أن سبب الملك الاستيلاء على مال مباح) قديم فإن الغزاة أخذوا أموالهم وقتلوهم وهزموهم، واستقر الأمر عليه فيملكونها كالاحتطاب والاصطياد.
ولنا: الحديث المذكور في المتن.
(والخلاف ثابت فيه)؛ أي في البيع فمتى حرم البيع حرمت القسمة؛ لأن في القسمة معنى البيع؛ لاشتمالها على الإقرار والمبادلة لا محالة، ولأن الخلاف ثابت في البيع أيضًا.
قوله:(والناقلة)؛ بأن ينقله كيف شاء ويتصرف فيه. (والثاني) أن اليد الناقلة (منعدم لقدرتهم على الاستنقاذ).