للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي الحاوي: يحل له وإن كان قوت سنة؛ لما روي أنه ادخر لنسائه قوت سنتِهِ (١)، وكذا لو كان له كسوة تساوي النصاب، وهو لا يحتاج إليها في الصيف؛ يحل له الأخذ، ولو كان له دين مؤجل؛ يحل له الأخذ مقدار الكفاية إلى حلول الأجل، وكذا المسافر والغني ما يبلغ وطنه، ولو كان حالا على معسر؛ فالمختار: أنه يحل له الأخذ ولو كان [دين مؤجل، ولو كان] (٢) مسافرا، إن [كان] (٣) الوصول إليه مرجوا بإقراره أو ببينة أو تحليف؛ لا تحل له (٤).

ولو كان له دار يسكنها؛ تحل له الصدقة، وإن لم يسكن الكل هو الصحيح، وعند محمد: لو كان في مسكنه فضل يساوي النصاب، أو ما زاد على الفرسين للغازي، أو ما زاد على الدسوت الثلاثة في الشتاء والصيف والربيع؛ لا يحل له الأخذ (٥).

وفي الحاوي: له ضيعة قيمتها ثلاثة آلاف، وريعها لا يكفي لعياله؛ لا يحل، وفيه خلاف محمد بن مقاتل، وعن محمد كذلك، خلافًا لأبي يوسف (٦).

قال أبو جعفر: إن لم يكفه لنقصان في الأرض فهو فقير، وإن كان لقلته ومجاهدته؛ فهو غني (٧).

وفي جامع شمس الأئمة: إن كانت غلته تكفيه لنفقته ونفقة عياله سنة؛ لا تحل له الصدقة عندهم؛ لأنه مستغن (٨).


(١) أخرجه البخاري (٧/ ٦٣، رقم ٥٣٥٧) ومسلم (٣/ ١٣٧٧ - ١٣٧٨، رقم ١٧٥٧) من حديث عن عمر .
(٢) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٤) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٥٩٤).
(٥) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٥٩٤).
(٦) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٥٩٤).
(٧) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٥٩٥).
(٨) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>