قوله:(ولا تدفع إلى بني هاشم): وفي الإيضاح (١): الصدقات الواجبات كلها عليهم لا يجوز؛ أي: بإجماع الأئمة الأربعة (٢).
روى أبو عصمة عن أبي حنيفة: أنه يجوز دفع الزكاة إلى الهاشمي، وإنما كان لا يجوز في ذلك الوقت لسقوط خمس الخمس، ويجوز النفل بالإجماع، وكذا [يجوز](٣) النفل للغني. كذا في فتاوى العتابي (٤).
وفي المحيط - بعد ذكر هذه الرواية -: وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه قال: لا بأس بصدقة بني هاشم بعضهم على بعض، ولا أرى الصدقة عليهم ولا على مواليهم من غيرهم (٥).
وفي شرح الآثار: عن أبي حنيفة: لا بأس بالصدقات كلها على بني هاشم، والحرمة للعوض وهو خمس الخمس، فلما سقط ذلك [بموته](٦)﵇ حلَّت لهم الصدقة (٧).
قال الطحاوي: وبه نأخذ (٨).
وفي النتف: يجوز الصرف إلى بني هاشم في قوله، خلافًا لهما (٩).
قوله:(أَمَّا التَّطَوُّعُ فَبِمَنْزِلَةِ التَّبَرُّدِ): وفي الفتاوى الكبرى: يحرم التطوع
(١) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٣/ ٤٧١). (٢) انظر: تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (١/ ٣٠٣)، والكافي لابن عبد البر (١/ ٣٢٨)، والأم للشافعي (٢/ ٨٨)، والمغني لابن قدامة (٢/ ٤٨٩). (٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية. (٤) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٣/ ٤٧١). (٥) المحيط البرهاني لابن مازة (٢/ ٢٨٤). (٦) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية. (٧) شرح معاني الآثار للطحاوي (٢/١٠). (٨) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٣/ ٤٧١)، والمجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٥٩٠). (٩) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٣/ ٤٧١)، والمجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٥٩٠).