فإن قيل: هذا الحديث لا يقبل التخصيص لقطع الاحتمال بلفظ الكل.
قلنا: لفظ الكل تأكيدا للأديان لا للأهل، فبقي فيه احتمال، فيجوز تخصيصه.
(لقلنا بالجواز في الزكاة)؛ أي: بإطلاق قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاء﴾ [التوبة: ٦٠] كما قال زفر.
(١) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٥٨٨). (٢) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٣) المبسوط للسرخسي (٣/ ١١١). (٤) يريد المصنف حديث: «تصدقوا على أهل الأديان كلها» وتقدم تخريجه قريبا.