للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وعند الشافعي: لا يجوز أن يتصرف في الثمار قبل الخرص، فلو أكل قبله عُزِّر مع العلم وغَرَّمه، وإِلّا غُرِّم فقط (١).

وقال أحمد (٢): يجوز له الأكل بقدر الثلث؛ لأنه قال: «إذَا خَرَصْتُم فَدَعُوا الثلث» (٣).

وقال المالكية: المأكل من الثمرة لا تحتسب فيه (٤). ولا خرص في الثمر أو الزرع عندنا.

وقال الشافعي: الخرص سنة في الرطب والعنب (٥)، وبه قال أحمد (٦)، ومالك (٧).

وعنده: لا بد في الخرص من العدلين كالحكمين.

وعند مالك (٨)، وأحمد (٩): يكتفي بخارص واحد، وتعلقوا بحديث عتاب بن أسيد، أنه قال في الكرم: «أنَّها تخرص كما يخرصُ النَّحْلُ، فيؤدى رطابها زبيبا كما تُؤدَّى زكاة النخل رطبا». رواه أبو داود، والترمذي (١٠) ولم يصححه، وهو مرسل.

وتعلقوا أيضًا بحديث سهل في ترك الثلث والربع، وتعلقوا بحديث


(١) انظر: المجموع للنووي (٥/ ٤٧١)، وروضة الطالبين للنووي (٢/ ٢٥٣).
(٢) انظر: الهداية للكلوذاني (ص ١٣٥)، والكافي لابن قدامة (١/ ٤٠٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ١١٠، رقم ١٦٠٥) من حديث سهل بن أبي حثمة وصححه ابن حبان (٨/ ٧٤، رقم ٣٢٨٠).
(٤) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (٢/ ٥٠٤)، ومواهب الجليل للحطاب (٢/ ٢٨٦).
(٥) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (٥/ ٥٨٤)، والمجموع للنووي (٥/ ٤٧٨).
(٦) انظر: الكافي لابن قدامة (١/ ٤٠١)، والمغني لابن قدامة (٣/١٥).
(٧) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ٣٧٧)، والتلقين للثعلبي (١/ ٦٧).
(٨) انظر: التاج والإكليل للمواق (٣/ ١٣٥)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ١٧٥).
(٩) انظر: الكافي لابن قدامة (١/ ٤٠١)، والمغني لابن قدامة (٣/١٥).
(١٠) أخرجه أبو داود (٢/ ١٠٠، رقم ١٦٠٣) والترمذي (٢/٢٩، رقم ٦٤٤) من حديث عتاب بن أسيد ، قال أبو داود: سعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب شيئا. وقال الترمذي: حسن غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>