والأحمال: جمع حمل - بكسر الحاء - كل حمل ثلاثمائة مَنَّ. كذا في المغرب (١) والهادي.
وفي الْمُجْتَبى: عن أبي يوسف، ومحمد أنهما قالا: فيما لا يوسق؛ قيمة أدنى ما يدخل تحت الوسق من الأشياء الخمسة المنصوصة، وهي الحنطة والشعير، والتمر والزبيب والملح (٢).
قوله:(إذا أخذ من أرض العشر): قيد به؛ لأنه لو أخذ من أرض الخراج لا عشر فيه ومال ابن وهب من المالكية (٣)، والشافعي في القديم، إلا أن الشافعي اعتبر الأرطال فيه.
وقال في الجديد: لا يجب العشر فيه (٤)(٥)؛ لما روي عن علي ﵁ أنه قال: ليس في العسل زكاة (٦).
(لأنه متولد من الحيوان)؛ فيكون بدل طائر يسكن الأرض، كالفراخ والبيضة واللبن، وليس منزل خارج من الأرض، والعشر فيما يخرجه الأرض بالحديث، وبه قال مالك (٧).
ولنا: قوله ﵇: «العُشر في كل عشرة أَزِقٌ زِقٌ»(٨)، وفي رواية
(١) المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي (ص ١٢٩). (٢) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٥٧٤). (٣) انظر: التاج والإكليل للمواق (٣/ ١٢٠). (٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٣/ ٢٣٦)، والبيان للعمراني (٣/ ٢٣١). (٥) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية. (٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٢٧، رقم ٧٧١٦) وفي سنده حسين بن زيد قال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٥٥١): في حديثه بعض النكرة كما قاله ابن عدي. (٧) انظر: الذخيرة للقرافي (٣/ ٧٥)، ومواهب الجليل للحطاب (٢/ ٢٨٠). (٨) أخرجه الترمذي (٢/١٧ - ١٨، رقم ٦٢٩) من حديث ابن عمر ﵄، وقال: في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب كثير شيء، انتهى.