للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يجب في الحناء؛ لأنه يبقى وينتفع به لا على وجه الرياحين (١).

وأما البذور التي لا تصلح للزراعة كبذر البطيخ ونحوه؛ فلا عشر فيه؛ لأنه غير مقصود في نفسه، وعن محمد: لا عشر في التين والأجاص (٢)، والكمثرى والتفاح والنبق والمشمش، والتوت والخوخ (٣).

وعنه: أنه يجب في التين والفستق؛ لأن هذا يبقى ومنفعته عامة.

قال الكرخي: وهو الصحيح (٤).

أما العصفر والكتان، فإذا بلغ القرطم والحب خمسة أوسق وجب العشر؛ لأن الحب مقصود، ويجب فيهما على سبيل التبع.

ولا شيء في القنب، ويجب فيه حَبُّهِ؛ لأنه لحاء الخشب.

ويجب في حب الصنوبر؛ لأنه يبقى وينتفع، ولا شيء في خشبه، والعشر يتعلق بالثمر لا الخشب.

وأما قصب السكر، إذا بلغ ما يخرج منه النصاب يجب العشر؛ لأنه يبقى وينتفع، ولا يجب في خشبه.

ولا تجب في الكراويا والكزبرة والكمون والخردل، ولا يجب في السَّعْتَرِ والشونيز والحلبة؛ لأنه من جملة الأدوية.

وفي الأصل: يجب في القصب الذريرة؛ لأنه يزرع للنماء الكل من الإيضاح، وبقولهما: قال الشافعي (٥)، ومالك (٦)، وأحمد (٧).

وفي شرح الطحاوي والتمر والعنب، والأجاص والرمان، والعناب


(١) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٦٠)، والبناية شرح الهداية للعيني (٣/ ٤١٨).
(٢) الإجاص: نوع من الفاكهة، وعند أهل الشام هو المشمش. لسان العرب (٦/ ٣٤٨).
(٣) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٦٠)، والبناية شرح الهداية للعيني (٣/ ٤١٨).
(٤) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٥٧٣).
(٥) انظر: البيان للعمراني (٣/ ٢٢٩)، والمجموع للنووي (٥/ ٤٥٦).
(٦) انظر: مواهب الجليل للحطاب (٢/ ٢٨٠)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٤٨٠).
(٧) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة (٢/ ٥٥٠)، والمبدع لابن مفلح (٢/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>