وروى الأوزاعي، عن عثمان بن أبي سودة، أن رسول الله ﷺ قال:"صلاة الأوابين" - أو قال:"صلاة الأبرار - ركعتان إذا دخلت بيتك، وركعتان إذا خرجت منه".
وهذا مرسل.
ويروى عن هشام بن عروة، عن عائشة، قالت: ما دخل رسول الله ﷺ بيتي قط إلا صلى ركعتين.
قال أبو بكر الأثرم: هو خطأ.
كأنَّه يشير إلى أنَّه مختصر من حديث الصلاة بعد العصر.
وممن روي عنه أنَّه كان يصلي إذا دخل بيته وإذا خرج منه: عبد الله بن رواحة، وثابت البناني.
وإذا كانت هذه صلاة مستحبة فلا يبعد أن تلتحق بذوات الأسباب فيها، كتحية المسجد ونحوها، وفي هذا نظر. والله أعلم» اهـ.
٥ - وفي الحديث سد الذرائع، وذلك أنَّ النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر من أجل ألَّا يستمر العبد بالصلاة حتى طلوع الشمس أو غروبها، والصلاة في هاذين الوقتين تشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس، وكل ذلك ذريعة إلى عبادة الشمس من دون الله تعالى.
قلت: وأشد أوقات الكراهة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة.