للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقت العصر وقبل صلاة العصر، مع أنها كانت -أحياناً - تروي حديث أم سلمة وترسله، ولا تسمي من حدثها به.

وهذا وجه حسن يجمع بين عامة اختلاف الأحاديث في هذا الباب، إلَّا أنَّه يشكل عليه أحاديث:

منها: رواية يحيى بن قيس: اخبرني عطاء: أخبرتني عائشة، أن رسول الله لم يدخل عليها بعد صلاة العصر إلَّا صلى ركعتين.

خرجه الإمام أحمد عن محمد بن بكر البرساني، عن يحيى، به.

ورواه أحمد بن المقدام وغيره، عن محمد بن بكر، ولم يذكروا لفظة: "صلاة".

ولعل هذه اللفظة رواها محمد بن بكر بما فهمه من المعنى، فكان تارةً يذكرها، وتارةً لا يذكرها، فإن المتبادر عند إطلاق الصلاة بعد العصر الصلاة بعد صلاة العصر، لا بعد وقت العصر، مع احتمال إرادة المعنى الثاني.

وقد روي عن عائشة - أيضاً-، أن النبي كان لا يدع ركعتين بعد الصبح.

وقد خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ.

والمراد: بعد وقت الصبح، لا بعد صلاته، بغير إشكال.

ومنها: ما روى خلاد بن يحيى: ثنا عبد الواحد بن أيمن: حدثني أبي، قال: دخلت على عائشة، فسألتها عن ركعتين بعد العصر؟ فقالت: والذي ذهب بنفسه، ما تركهما حتى لقي الله. فقال: يا أم المؤمنين، فإن عمر كان ينهى عنها ويشدد فيها؟ قالت: صدقت، كان نبي الله يصلي

<<  <  ج: ص:  >  >>