أما في اللغة العربية: فكلاهما يُسمَّى ليلاً، قال في "القاموس": "الليل: من مغرب الشَّمس إلى طُلوع الفجر الصَّادق أو الشمس".
أمَّا في الشَّرع: فالظَّاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، وعلى هذا نقول: الليل الذي يُنَصَّفُ من أجل معرفة صلاة العشاء: من مغيب الشَّمس إلى طُلوع الفجر، فنِصْفُ ما بينهما هو آخر الوقت، وما بعد منتصف الليل ليس وقتاً للصَّلاة المفروضة، إنما هو وقت نافلة وتهجُّد» اهـ.
قلت: الصحيح أنَّ وقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل لحديث عبد الله بن عمرو السابق وفيه: