قلت: وممن ذهب إلى خروج وقت العشاء بنصف الليل الأمير الصنعاني في [سبل السلام](١/ ١٥٩)، والشوكاني في "الدراري"، و"السيل"، وأمَّا في "النيل" فإنَّه يرى امتداد وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر.
وقال العلامة الألباني ﵀ في [تمام المنة](ص: ١٤٢):
«فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء إنَّما يمتد إلى نصف الليل فقط وهو الحق ولذلك اختاره الشوكاني في "الدرر البهية" فقال: " … وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل"١ وتبعه صديق حسن خان في "شرحه" ١/ ٦٩ - ٧٠ وقد روي القول به عن مالك كما في "بداية المجتهد" وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وغيره. انظر المجموع ٣/ ٤٠» اهـ.