للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٥٧): «وبالغ ابن العربي فقال: اتفقوا على أنَّ ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي وإنَّما هو من قول قتادة.

ونقل الخلال في "العلل" عن أحمد أنَّه ضعف رواية سعيد في الاستسعاء وضعفها أيضاً الأثرم عن سليمان بن حرب واستند إلى أنَّ فائدة الاستسعاء أن لا يدخل الضرر على الشريك، قال: فلو كان الاستسعاء مشروعاً للزم أنَّه لو أعطاه مثلاً كل شهر درهمين أنَّه يجوز ذلك وفي ذلك غاية الضرر على الشريك اهـ. وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة قال النسائي: بلغني أنَّ هماماً رواه فجعل هذا الكلام - أي الاستسعاء - من قول قتادة.

وقال الإسماعيلي: قوله: "ثم استسعى العبد" ليس في الخبر مسنداً وإنَّما هو قول قتادة مدرج في الخبر على ما رواه همام. وقال ابن المنذر والخطابي: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في المتن.

قُلْتُ: ورواية همام قد أخرجها أبو داود عن محمد بن كثير عنه عن قتادة لكنه لم يذكر الاستسعاء أصلاً ولفظه: أنَّ رجلاً أعتق شقصاً من غلام فأجاز النبي عتقه وغرمه بقية ثمنه. نعم رواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن همام

<<  <  ج: ص:  >  >>